الخبير القانون والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم
الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانون والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن رفض التجاوب مع المحققين يمكن أن يعتبر "مبررا لتمديد مدة الحراسة النظرية بالاستناد للفقرة الأولى من المادة: 57 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف المحامي في تصريح للأخبار أن نص هذه الفقرة يقول إنه "إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادتين: 54 و55 فليس له أن يحتجزهم أكثر من الوقت اللازم لأخذ تصريحاتهم".
وشدد المحامي محمد سيدي على أنه "فيما عدا ذلك لا يكيف التزام الصمت ورفض التجاوب مع المحققين بأنه مخالف للقانون"، لأنه حق ألزمت مدونة الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق بتنبيه المتهم عليه، حيث تنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "عند مثول المتهم لديه لأول مرة وقبل توجيه أي اتهام يعلمه قاضي التحقيق بحقه في اختيار محام من بين المحامين المسجلين في القائمة ويشار في المحضر إلى هذا الإعلام.
ويضيف نص المادة أن قاضي التحقيق يتحقق "من هويته عن طريق بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم. ويحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في أن لا يدلي بأي تصريح. ويشار في المحضر إلى هذا الإشعار".
ورأى المحامي في حديثه للأخبار أن تقييد حرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على مستوى الشرطة يطرح "إشكالات تتعلق بفترة الحراسة النظرية التي يسمح بها القانون، ومدى حقه في التزام الصمت، وعدم الإجابة على أسئلة المحققين، وتكييف امتناعه".
وعن فترة الحراسة النظرية بالنسبة للرئيس السابق، قال المحامي إنه "إذا انطلقنا مما أعلنته النيابة العامة وما ورد في بيانات مفوضية الجرائم الاقتصادية المتداولة من كون استدعاء السيد محمد ولد عبد العزيز تم بناء على الاشتباه به في وقائع تقع تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في القانون 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد فإن المدة القصوى لإبقائه قيد الحراسة النظرية هي ثمانية أيام لا تحسب فيها أيام العطل والأعياد: اليومان الأولان بقرار من ضابط شرطة قضائية يمكن تجديدهما ثلاث مرات بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية (حافظ الحريات)".
وأضاف أن المادة: 27 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد نصت ما يلي: "يمكن لضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية لمدة ثمان وأربعين ساعة، يمكن تمديدها بإذن كتابي من طرف وكيل الجمهورية المختص ثلاث مرات طبقا لأحكام مدونة الإجراءات الجنائية".
وأردف المحامي أن عدم احتساب أيام العطل والأعياد يجد أساسه في الفقرة الثانية من المادة: 57 من قانون الإجراءات الجنائية (الأمر القانوني رقم 2007-036)، والتي تقول: "إذا قامت ضد شخص أدلة قوية ومتطابقة من طبيعتها أن تسبب اتهامه فإن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ به لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة لا تدخل فيها عطلة الأسبوع الرسمية ولا أيام العطل والأعياد".
وأشار الخبير القانون والمحامي إلى أنه إذا كان للتوقيف "ارتباط بجناية أو جنحة ضد أمن الدولة فتكون فترة الحراسة النظرية خمسة أيام قابلة للتجديد مرتين وتصل خمسة عشر يوما كحد أقصى حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة: 57 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "وفي حالة وجود جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن فترة الحراسة النظرية تكون مدتها خمسة (5) أيام قابلة للتمديد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية لمدة مساوية دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية في مجملها خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم القبض"
الأخبار