رفضت النيابة العامة الدفوع الشكلية التي قدمها محامو الرئيس السابق بشأن عدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، طبقا للمادة 93 من الدستور.
وقال وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله في مرافعته، اليوم، إن الدفوع الشكلية حول اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق متجاوزة، مؤكدا أن "الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار".
واعتبر وكيل الجمهورية أن المادة 93 من الدستور مركبة فهي تحصن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية حصانة دائمة، فيما تعتبر حصانته خارج مهامه الدستورية "مؤقتة" ترتبط بوجوده في الرئاسة.
ودعا وكيل الجمهورية إلى الشروع في محاكمة المتهمين في ملف العشرية، ورفض الدفوع المتعلقة بالحصانة.
وقد تركزت جلسة محاكمة العشرية، اليوم، حول نقاش موضوع الحصانة بموجب المادة 93 من الدستور، بعد طرحها من طرف فريقي دفاع الرئيس السابق خلال جلسة أمس.