ردت النيابة العامة اليوم على الدفوع الشكلية التي استعرضها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤكدة أن الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استنادا على المادة 93 من الدستور متجاوز ولم يعد في محله، لأن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام وتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا.
وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى هو الذي تقدم بردود النيابة داعيا المحامين الى ضرورة الشروع في المحاكمة ورفض هذه الدفوع معتبرا أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية.
واعتبر الوكيل أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبدا في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، لأنها من الصلاحيات الدستورية التي لا يمكن أن يتابع الرئيس فيها لا أثناء مهامه ولا بعدها.
وأشار إلى أن الأفعال التي لا تدخل في المهام الدستورية للرئيس تكون محصنة تحصينا مؤقتا خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد، ومن الأمثلة عليها حالة الاعتداء اللفظي أو المادي على أحد الوزراء ففيها يكون الرئيس محصنا طيلة فترته في الرئاسة لكن يمكن متابعته بعد ذلك لأن الفعل المرتكب ليس من الوظائف الدستورية للرئيس، وفق تعبيره.
وأضاف الوكيل أن القول بأن رئيس الجمهورية محصن أبدا يتنافى مع الشرع والقانون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى أحد الصحابة بعد ضربه أثناء تسوية الجيش ليستحله من هذا التصرف رغم عصمته، وهو ما يعني أن لا حصانة مطلقة ولا أحد يقول بها.
ولفت الوكيل إلى أن قانون الشفافية المالية ينص في المادة 8 على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته، وفي المادة 11 يكون الإعلان أمام القضاء، متسائلا: ما الفائدة من الإعلان عن الممتلكات إذا لم يكن بالإمكان متابعة الرئيس في حالة ارتكاب خطأ؟
وقال الوكيل ولد المصطفى إنه وخلال الأشهر الماضية تم استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة تفرغ زينه بصفته طرفا في نزاع يتعلق بتركة.
وأضاف أن ولد عبد العزيز هو من كان المسؤول عن تصفية هذه التركة أثناء فترة رئاسته.
وأضاف: «ومع ذلك فإن المحامين لم يدفعوا بالمادة 93 أمام محكمة تفرغ زينه في الملف، لعلمهم أن تصرفات الرئيس في تلك الفترة ليست كلها محصنة».