ـ من المرتقب أن يشهد قصر العدل في العاصمة نواكشوط في 25 يناير الجاري، بدء جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين في فترة حكمه، ضمن ما بات يعرف بملف العشرية.
ويضم الملف كلا من:
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6-محمد سالم ولد إبراهيم فال
7-محمد ولد الداف
8-محمد ولد أمصبوع
9-محمد الأمين بوبات
10-محمد الأمين آلكاي
11 ـ يعقوب ولد العتيق
مضامين الاستدعاء
ووجهت المحكمة استدعاء للرئيس السابق وباقي المتهمين للمثول أمام رئيسها في 12 يناير، وهو إجراء اعتيادي ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يكون قبل 8 أيام على الأقل من موعد المحاكمة.
حيث تنص المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يُستجوب المتهم من طرف رئيس المجكمة أو قاض معين من طرفه قبل موعد 8 أيام على الأقل من افتتاح الدورة، ويخفض الأجل إلى ثلاثة أيام في حالة التلبس بالجناية.
بينما تنص المادة 256 على أن رئيس المحكمة أو القاضي الذي يخلفه يحقق في هوية المتهم ويتأكد من أنه تسلم أو أبلغ بأمر أو قرار الإحالة أو أنه استجوب من طرف وكيل الجمهورية.
ووفق نص المادة ذاتها يبلغ المتهم بالتاريخ الذي يجب أن يمثل فيه أمام المحكمة، كما يبلغ بأسماء المحلفين المعيّنين.
الإيداع في السجن
ووفق قانون الإجراءات الجنائية فإنه من المرتقب أن يتم إيداع ولد عبد العزيز وباقي المتهمين في السجن قبيل موعد المحاكمة.
وتنص المادة 256 على أنه وفي حالة الإفراج المؤقت يصدر رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه أمر إيداع ضد المتهم ويبلغه له.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يقرر أن أمر الإيداع لا يكون نافذا إلا عشية افتتاح الدورة، ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذا التاريخ، وذلك بناء على مجرد تعهد منه.
إجراءات المحاكمة
تبدأ جلسة المحاكمة بوصول رئيس وأعضاء المحكمة إلى الغرفة ثم اقتياد المتهمين واستدعاء الشهود، ويوجه رئيس المحكمة سؤالا إلى المتهمين والطرف المدني عن ما إذا كان لديهم شهود إضافيون.
كما يفصل رئيس المحكمة في طلبات الرد المقدمة من طرف المتهمين أو محاميهم بقرار غير قابل للطعن ولا يكشف عن هوية من قدموا هذه الطلبات، وفق نص المادة 270.
كما تنص المادة 278 على أنه عند افتتاح الجلسة يحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.
وقائع جلسة المحاكمة
تبدأ وقائع الجلسة بمثول المتهمين واستنطاق المتهمين والاستماع لشهادات الشهود وأقوال الطرف المدني وطلبات النيابة العامة، ثم يقدم المتهم ومحاميه دفاعهم.
ويسمح للطرف المدني والنيابة العامة بالرد على المتهم ودفاعه واللذين يكونان دائما آخر من يتكلم، وفق نص المادة 317.
وتنص المادة 318 على أن الرئيس يقرر ختم المرافعات، ويمكنه أن يلخص أدلة الاتهام والدفاع.
ويعقد أعضاء المحكمة مداولاتهم وفق نص المادة 320 ويجيبون في تصويت سري على الأسئلة، وفي حال الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم تتداول المحكمة الجنائية في تطبيق العقوبة وتصوت سريا بالأغلبية المطلقة.