قضى المجلس الدستوري بقبول الطعن الجزئي الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، حيث حكم المجلس بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10%، من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى على بقية المادة كما هي.
هذا ورفض المجلس الطعن المقدم في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية، مبقيًا على المادتين كما هما.
القسم: