أجاب المحام الشاب محمد المامي مولاي اعل على استفسارات العديد من المدونيين حول قانونية حادث الفصل المثيرة من شركة الطيران الجوية، وكتب المحامي:
1-بالنسبة لنصوص المواد الواردة في رسالة الفصل المتداولة، تنص المادة 107 من قانون الشغل، على اختصاص رئيس المؤسسة بالسلطة التأديبية، واشتراط تلقيه مسبقا لتوضيحات العامل، وتنص المادة 108 على أن العقوبة التأديبية لا تكون إلا على العامل الذي ارتكب خطأ في ممارسته لمهنته، وأن الأخطاء المرتكبة خارج وقت ومكان العمل لا تعاقب إلا في حالة افشاء السر المهني أو الإساءة لسمعة المؤسسة، أما المادة 110 فتنص على العقوبات التأديبية التي تسلط حسب جسامة الخطأ بدءا بالإنذار وانتهاء بالفصل، وهو نفس ما تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية الجماعية للشغل، مع إضافة أن العقوبة تسلط باعتبار أهمية الخطإ أو تكراره المحتمل وبعد أن يقدم العامل المعني تفسيراته كتابيا أو شفهيا بحضور مندوب أو ممثل نقابي، ويكون ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد اتصاله بالاستفسار.
2-الأصل أن سلطة رئيس المؤسسة على العامل مقصورة على النشاط المهني، ولا سلطة له عليه فيما سوى ذلك (المادة 108 ق ش)، باستثناء المساس بالسر المهني، أو المساس بسمعة المؤسسة، ولاريب أن أخذ صورة سيلفي لأشخاص معرضين سياسيا وبرضاهم، لا يعد نشاطا مهنيا في شركات النقل الجوي، وليس له تأثير على سمعتها.
3-لم يعرف القانون السر المهني الي يعتبر المساس به خطأ تأديبيا، ولكن وضع له الفقه شرطين لا يقوم دونهما: أولهما ان يكون موضوع الافشاء من اسرار المهنة غير المتاحة للغير، والثاني أن تتضرر المؤسسة أو زبناؤها من هذا الإفشاء، والظاهر أن قدوم الرئيس السابق في طائرة الموريتانية للطيران يومها لم يكن سرا، وقد تداولته وسائل الاعلام بشكل واسع، ولا ضرر في نشر صورته لا على المؤسسة ولا على زبنائها.
28 نوفمير