البرلمان يجيز قانون حماية الرموز

10. نوفمبر 2021 - 7:06

صوت نواب الجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني ) خلال الجلسة العلنية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ،المحال إليها من طرف الحكومة.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، مع عدد من معاونيه.

● النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون خلال ثلاث جلسات علنية، اعتبر بعضهم ، أن توقيت تقديم الحكومة لمشروع القانون لم يكن مناسبا، ذلك أن الطابع الحساس للمشروع حسبهم، يفرض إشراك الخبراء والمجتمع المدني في إعداده أصلا ومنح الوقت الكافي لدراسته من طرف النواب.

فيما نبه نواب آخرون؛ إلى أن تقديم مشروع قانون يحمل مزيدا من تقييد الحريات، و يأتي في تناقض مع أجواء الانفتاح السائدة حتى الآن؛ مشيرين إلى أن السعي إلى تكميم أفواه الشعب ليس أفضل الطرق لحماية هيبة الدولة ورموزها ووحدتها ، حسب تعبيرهم و أن تلك الحماية؛ تبنى أولا في الفصول الدراسية وعبر توفير الخدمات الضرورية وتحقيق الطموحات والانجازات، وتتكرس من خلال تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وليس عبر لغة التهديد والتجريم وفقا لبعض مواد وبنود مشروع القانون.

وأضاف النواب أن البلاد لا تعاني من نقص في وجود القوانين وإنما من تفعيلها وتطبيقها، معتبرين إقحام الرئيس ضمن الرموز الوطنية نوعا من التعريض يضر به سياسيا ،أكثر مما ينفعه؛ وأن من يحتاج الحماية في الوقت الحالي هو الشعب وليس الرئيس الذي يحظى بأقوى حماية في النظام القانوني الوطني، ولا الموظفون السامون وقوات الأمن الذين لديهم قوانين خاصة بهم توفر لهم الحماية الكافية.

وأعرب بعض النواب في ذات السياق، عن مخاوفهم من أن يُستخدم المشروع كـ “كمامة حديدية” في وجه النقد وإنارة الرأي العام والمطالبة بالحقوق،و من أجل التستر على انتهاك القوانين وحقوق المواطنين وعلى القمع وحماية مرتكبي المخالفات والجرائم من أن تطالهم يد العدالة، والعودة بالبلاد إلى أجواء الدكتاتورية، في تناقض تام مع السياق العالمي الذي يكرس توجها عاما نحو توسيع نطاق الحريات وتكريسها.

فيما اعتبر نواب آخرون، أن مشروع القانون طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات ،ومهددة السلم الأهلي والاستقرار ،ومزدرية برموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة ،ذلك أن الوقت قد حان ليدرك مستخدمو الشبكات الاجتماعية أن هنالك حدودا وقواعد قانونية رادعة، وأن المسافة شاسعة بين النقد البناء وبين الهدم والقذف والسب والإهانة والازدراء؛ مشددين على أن المشروع يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في توفير الحماية الضرورية للثوابت ولرموز البلاد وأفراد قواتها المسلحة وقوات أمنها أثناء تأديتهم لمهامهم، وأيضا للحياة الشخصية للمواطنين وللمسؤولين العموميين.

ونبه النواب إلى أن ما تضمنه المشروع هو فقط تجريم سب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية وأن لا علاقة للأمر بتكميم الأفواه أو تجريم انتقاد أداء عمل الرئيس أو الحكومة، مؤكدين على أن الاختلالات لا يتم تصحيحها من خلال الشتم والسب واستباحة الأعراض، و كون المواطن أصبح موظفا عموميا لا تخول لكل من هب ودب التهجم على شخصه وأسرته وكيل أنواع التهم والاهانات له.
وتساءل هؤلاء النواب عن البديل لحالة الفوضى الحالية؟

_هل يتمثل في تشبيك السواعد وفتح الباب على مصراعيه لنشر وتداول الإساءات والشائعات والتحريض على الكراهية والتفكك؟

_ أم في الالتحاق بغيرنا من الدول في محاولة ضبط الفضاء الافتراضي لتفادي الانزلاق في متاهات العنف وعدم الاستقرار؟

● معالى وزير العدل محمد محمود عبد بيه وفي معرض رده
شكر الوزير النواب على مداخلاتهم التي تنم عن حرص على تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن النظام الحالي ليس هو من سيسعى خلف تكريس هيبة أكثر من اللازم لرئيس الجمهورية نظرا لما يتميز به هذا النظام من نكران للذات، بلغت حد الإحجام عن تثمين المنجزات رغم أهميتها وملامستها لحاجيات المواطنين وبذل جهود مضنية في سبيل تحقيقها.

وأضاف الوزير أن حماية الرموز مسألة ضرورية لبناء دولة مؤسسات تنهض بأعباء الهم الوطني وتحظى بتقدير وبحماية تتيح لمن خولهم الشعب قيادته، تأدية المهام الموكلة إليهم، بعيد عن الارتهان لمجهولين يكرسون كل طاقاتهم لتثبيط الهمم والتحريض على الفتنة والتعريض بالقوات المسلحة وقوات الأمن.

وأكد الوزير على أن حرية الرأي مصونة ومدافع عنها، وأن ما يسعى المشروع الحالي إلى مواجهته هو الفوضى الملاحظة والتحريض على العنف والكراهية التي سبق وكلفت شعوبا أخرى أثمانا باهظة؛ مشددا على أن مسؤولية النظام تجاه شعبه ودولته تفرض عليه التصدي لهذه الوضعية ومحاولة ضبطها.

ونبه الوزير في المقابل إلى أن آليات رقابة رئيس الجمهورية ومحاسبته قائمة ومن بينها محكمة العدل السامية موضحا أن الحصانة تمنح للرئيس ليتسنى له القيام بأعباء مهامه الجسام في ظروف ملائمة وأنها تسقط بمجرد مغادرته للسلطة؛ مؤكدا أن المشروع يلبي حاجة بالغة الأهمية ويسد مسدا مهما في الترسانة القانونية الوطنية، وأنه إن كان لا بد من اكتشاف مستوى من التكميم فيه فليكن من نوع تكميم أفواه من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . حسب تعبير الوزير.

هذا وقد اقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع على الجمعية الوطنية اعتماد عدد من مقترحات التعديلات على مشروع القانون رقم ٠١٣-٢١ المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، والتي تم اعتمادها وهي على النحو التالي:

●المادة 2، الفقرة الأولى (النص بعد التعديل)
يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها، القيام عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت، ومقدسات الدين الإسلامي، وبالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بازدراء أو إهانة العلم أو النشيد الوطنيين.

●المادة 3 (النص بعد التعديل)
يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، وكذلك نشره و توزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.

يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف(200000) أوقية.

●المادة 5 : (النص بعد التعديل)
يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو زعزعة ولائهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة ، أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين(2) وبغرامة من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تمَّ أخذها أثناء الاستعراضات العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

●المادة 7 : (النص بعد التعديل)
تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.
التوصيات:
توصي اللجنة بالمصادقة على مشروع القانون رقم 21/013، مع مراعاة التعديلات الواردة أعلاه.

الوئام

استطلاع رأي

كيف تقييم خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس/2022.

ghalleryy